المليباري الهندي

149

فتح المعين

أحدها : ( نية ) وهي القصد بالقلب ، لخبر : إنما الأعمال بالنيات . ( فيجب فيها ) أي النية ( قصد فعلها ) أي الصلاة ، لتتميز عن بقية الافعال ( وتعيينها ) من ظهر أو غيرها ، لتتميز عن غيرها ، فلا يكفي نية فرض الوقت . ( ولو ) كانت الصلاة المفعولة ( نفلا ) غير مطلق ، كالرواتب والسنن المؤقتة أو ذات السبب ، فيجب فيها التعيين