علي بن الحسين العلوي
91
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )
في متعلق الأمر ، وذلك مثل قصد الامتثال الذي ليس له دخل في متعلق الأمر ولكن له دخل في حصول الغرض وان كان كذلك - - يعنى له دخل في حصول الغرض ولا دخل له في متعلق الأمر - ومع كون المولى في مقام البيان وسكت في المقام ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال أو الوجه في حصول الغرض كان سكوت المولى وعدم نصب الدلالة منه قرينة على عدم دخل قصد الامتثال أو الوجه في غرضه ولكان سكوته في هذا المقام - يعنى مقام البيان نقضا لغرضه وخلافا للحكمة ولو لم يحرز أن المولى في مقام البيان فلا بد عند ذلك اي عدم الاحراز وعند الشك في مثل هذا المقام من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي وإلى ما يستقل به العقل بغض النظر في المقام عن الشرع . تمرينات 1 - هل يمكن الاستدلال على عدم اعتبار القيد باطلاق الامر . 2 - هل يظهر من اطلاق الصيغة إرادة التوصلي ؟ . 3 - ما معنى قصد الوجه ؟ اشرحه مفصلا . 4 - هل يظهر من الاطلاق إرادة الوجه ؟ . 5 - هل لقصد الامتثال دخل في متعلق الأمر ؟ . 6 - هل لقصد الامتثال دخل في حصول غرض الامر ؟ . 7 - ان كان قصد الامتثال له دخل ، هل يحتاج إلى قرينة صارفة أو معينة ؟ 8 - تكلم عن الإطار العام للدرس .