علي بن الحسين العلوي
438
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )
الدرس ( 89 ) ( عصيان المكلف بسوء اختياره ) لا يقال : نعم ، ولكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصى فيما بعد بالاختيار ، فلو لاه لما كان متوجها اليه الا الطلب بالأهم ، ولا برهان على امتناع الاجتماع إذا كان بسوء الاختيار . فإنه يقال : استحالة طلب الضدين ليست الا لأجل استحالة طلب المحال ، واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته لا تختص بحال دون حال ، والا يصح فيما علق على أمر اختياري في عرض واحد ، بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب ، مع أنه محال بلا ريب ولا اشكال . ان قلت : فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذاك فان الطلب في كل منهما في الأول يطارد الاخر بخلافه في الثاني فان الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم ، فإنه يكون على تقدير