علي بن الحسين العلوي
428
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )
الدرس ( 88 ) ( الثمرة في النهى عن الضد ) ( الأمر الرابع ) تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة - وهي النهي عن الضد - بناء على الاقتضاء بضميمة ان النهي في العبادات يقتضى الفساد ينتج فساده إذا كان عبادة ، وعن البهائي « ره » انكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد ، بل يكفي عدم الامر به لاحتياج العبادة إلى الامر . وفيه أنه يكفى مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى ، فإنه يصح منه ان يتقرب به منه كما لا يخفى . والضد بناءا على عدم حرمته يكون كذلك ، فان المزاحمة على هذا لا يوجب الا ارتفاع الامر المتعلق به فعلا مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية ، أو غيرها أي شيء كان كما هو مذهب الأشاعرة ، وعدم حدوث ما يوجب