علي بن الحسين العلوي

299

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )

الدرس ( 67 ) ( الجواب الثاني عن الاشكال ثانيا ) وثانيهما : ما محصله أن لزوم وقوع الطهارات عبادة ، انما يكون لأجل أن الغرض من الامر النفسي بغاياتها ، كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته كذلك لا يحصل ما لم يؤت به كذلك لا باقتضاء أمرها الغيري . وبالجملة وجه لزوم اتيانها عبادة ، انما هو لأجل أن الغرض في الغايات لا يحصل الا باتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها أيضا بقصد الإطاعة . وفيه أيضا أنه غير واف بدفع اشكال ترتب المثوبة عليها . وأما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات من التزام أمرين : أحدهما كان متعلقا بذات العمل ، والثاني باتيانه بداعي امتثال الأول .