علي بن الحسين العلوي

262

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )

الدرس ( 58 ) ان قلت : لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماتها ولو موسعا ، وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر . قلت : لا محيص عنه الا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة ، وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه ، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه . فتدبر جدا . ( تتمة ) قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه موردا للتكليف وعدمه ، فان علم حال قيد فلا اشكال ، وان دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة نحو الشرط المتأخر أو المقارن ، وان يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو