علي بن الحسين العلوي
238
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )
( الدرس ( 53 ) ( انكار الشيخ على صاحب الفصول ) لا يخفى ان شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا واثباتا حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك أي اثباتا وثبوتا على خلاف القواعد العربية وظاهر المشهور ، كما يشهد به ما تقدم آنفا عن الشيخ البهائي « قده » أنكر عن الفصول هذا التقسيم . ضرورة ان المعلق بما فسره يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك كما هو واضح ، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط . ومن هنا انقدح أنه في الحقيقة انما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربية ، لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور ، وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه امكان رجوع الشرط إلى الهيئة