علي بن الحسين العلوي

239

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )

كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد فلا يكون مجال لانكاره عليه . نعم ، يمكن أن يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط وخصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهم والا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات ، ولا اختلاف فيه فان ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا كما يأتي انما هو من أثر اطلاق وجوبه وحاليته لا من استقبالية الواجب . فافهم . * * * لا يخفى أن شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذلك المعنى السابق من أن القيد للمادة ، وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا وواقعا كما ظهر من دليله الثاني في بحث المطلق والمشروط ، وجعل الشرط لزوما أيضا من قيود المادة اثباتا باللفظ والدليل كما ظهر من دليله الأول في بحث المطلق والمشروط ، حيث ادعى امتناع كون الشرط من قيود الهيئة كذلك أي اثباتا وثبوتا ، مع أنه على خلاف القواعد العربية ، وخلاف ظاهر المشهور ، كما يشهد بالخلاف ما تقدم آنفا عن الشيخ البهائي فراجع ، قد أنكر على الفصول هذا التقسيم . ( تفصيل وبيان ) يريد تفصيل الانكار والرد عليه ، وذلك ضرورة أن الواجب المعلق بما فسره صاحب الفصول - وهو تقييد المادة - يكون من الواجب المشروط بما اختار الشيخ « قده » للمشروط من معنى على ذلك البيان المتقدم كما هو واضح ،