علي بن الحسين العلوي
190
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )
الدرس ( 43 ) ( تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر ) ومنها : تقسيمها إلى المتقدم والمقارن والمتأخر بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة ، وحيث إنها كانت من اجزاء العلة ولا بد من تقدمها بجميع اجزائها على المعلول ، أشكل الامر في المقدمة المتأخرة كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض ، والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك . بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه كالعقد في الوصية والصرف والسلم ، بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب اجزائه لتصرمها حين تأثره ، مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا . فليس اشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات كما اشتهر في الألسنة ، بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر .