علي بن الحسين العلوي

164

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )

الدرس ( 37 ) ( الاجزاء في بعض الموارد لا يوجب التصويب ) الثاني : لا يذهب عليك ان الاجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والامارات - على ما عرفت تفصيله - لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد ، فان الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها . فان الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس الا الحكم الانشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الأولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات ، وهو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الامارات ، وانما المنفى فيها ليس الا الحكم الفعلي البعثي ، وهو منفى في غير موارد الإصابة ، وان لم نقل بالاجزاء ، فلا فرق بين الاجزاء وعدمه الا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهري وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة .