الشيخ عباسعلي الشاهرودي
2
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول
[ المقصد السادس الأمارات : ] في حجية القطع بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين « قوله » لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام وان كان خارجا الخ وجه الخروج كون مسائل الأصول عبارة عن القواعد التي يقع في طريق الاستتباط على مختاره قده والبحث عن وجوب العمل على طبق القطع إلى آخره لا يكون كذلك وجه الشباهة بمسائل الكلام ان مسائل الكلام عبارة عن المسائل العقلية المتعلقة بالعقائد الدينية وما نحن فيه لا يكون مما له مساس بالعقائد حتى يكون داخلا فيها ولكن لكونه من المسائل العقلية يكون أشبه ( قوله ) فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذ التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري الخ وجه العدول عن اخذ المكلف موضوعا كما فعله الشيخ مع أنه اخصر لعله توهم لزوم لغويته القيد لكونه مأخوذا في الموضوع مع أنه لا مجال له لما قيل أولا يكفي العلم الاجمالي والمراد بالقيد هو التفصيلي وثانيا يكون الغافل مصداقا للمكلف ولو ببعض مراتبه كالنائم فلا يكون القيد لغوا مع اخذ المكلف عنوانا كما فعله الشيخ قده نعم يرد