الشيخ عباسعلي الشاهرودي

3

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول

عليه قده ورود الاشكال من جهة عموم المكلف للمقلد والمجتهد مع أن ارجاع المقلد إلى الأصول غير صحيح وان قلنا يكون الأصول عاما مفادا وخطابا بمعنا كون خطاب لا تتفض اليقين متوجها إلى عامة المكلفين مجتهدا كان أو مقلدا ومفاده أيضا هو الحكم الظاهري العلم مثل الواقعي لكن الرجوع والاستظهار من الخطاب مختص بالمجتهد بالضرورة فلا يصح تعميم المقسم ويرد على تقسيم المتن أولا بعدم استقامة قوله قده وعلى الثاني لا بد من انتهائه الخ من جهة أن المهم بالبحث هو الإمارات الشرعية مع اخلاله بذكرها فالصحيح أن يقال وعلى الثاني اما أن يكون له طريق معتبر أم لا وعلى الثالث فالمرجع هو الأصول الشرعية أو العقلية وظهر أيضا اخلال التقيم ببيان الأصول الشرعية والرجوع إليها مع أنها هو المهم والمقصود بالأصالة ( قوله قده ) ولذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة من تثليث الأقسام لا يخفى أن ما ذكره قد من تعميم متعلق القطع والتخصيص بالفعلي لا يكون علة للعدول من تثليث الاقسام بل علة العدول هو الفراز عن تداخل الاقسام كما يشير قوله بعد أسطر لئلا يتداخل الاقسام فافهم جيدا . ( قوله قده ) فالأولى أن يقال أن المكلف اما ان يحصل له القطع أم لا وعلى الثاني اما أن يقوم عنده طريق معتبر أولا الخ فيه أن النزاع في الامارات والأصول يكون صغرويا بلا كلام والبحث في الاعتبار والحجية وعدمها ولازم ذلك التقسيم ان يكون النزاع في قيام الامارة بعد الفراغ عن الاعتبار وعدم القيام أو في احكام الامارات بعد