الشيخ عباسعلي الشاهرودي

17

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول

اعتراض على الشيخ قده حيث إنه قده اعترض على من قال في رد القائل بامتناع التعبد بالخبر الواحد بانا نقطع بعدم الاستحالة والامتناع بما حاصله ان دعوى القطع بعدم الاستحالة موقوف على الاطلاع بجميع الجهات المحسنة والمقبحة الموجودة في التعبد بان يعلم بعدم لزوم اجتماع الضدين وتفويت المصلحة والالقاء في المفسدة وكون المصلحة في العمل أعظم من المفسدة التي قد يتفق عند تخلف الامارة عن الواقع إلى غير ذلك من الجهات وهذا المعني غير حاصل لمن لا يحيط بكنه الأشياء فالحق ان يقال بانا لا نقطع بالاستحالة فلا مانع من الاخذ بالأدلة التعبدية وهذا أصل يسلكه العقلاء في الحكم بالامكان واستدل بقول الشيخ الرئيس كلما قرع سمعك من الغرائب فذره ؟ ؟ ؟ في بقعة الامكان ما لم يذدك ساطع البرهان وصاحب الكفاية قده يدعي ان الامكان بالمعني الذي وقع محل النزاع بل مطلقا لا يكون أصلا متبعا عند العقلاء فنقول الامكان يطلق على معان ثلاثة أحدها امكان الذاتي مقابل الامتناع الذاتي والمراد بالأول ما لا يأبى الوجود والعدم ويكون في حد الاستواء يوجدان وجد العلة والا يبقى على حاله والامتناع المقابل هو الاباء عن الوجود والثاني الامكان الوقوعي والمراد منه عدم لزوم المحذور في وقوع الشيء ووجوده عقلا أو شرعا وهذ المعنى أخص من الامكان الذاتي إذ ربما يكون الشيء قابل الوجود والعدم في حد ذاته ولكن يلزم المحذور من ايجاده والامتناع الوقوعي يعرف