الشيخ عباسعلي الشاهرودي

16

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول

بدلا عن الواقع فلا مانع منه لو كان لنا دليل عليه واما قوله مع الاذن في أحد الأطراف يلزم التناقض الاحتمالي من جهة احتمال انطباق المأذون فيه على الواقع ولا فرق بين التناقض الاحتمالي اللازم في هذا المقام مع التناقض القطعي في صورة الاذن في الطرفين فالجواب أن الواقع لو كان فعليا مع الاذن في أحد الأطراف على كل تقدير وعلى الاطلاق يلزم التناقض الاحتمالي المحال لكن مع الاذن المذكور يكون الواقع فعليا على تقدير عدم المصادفة مع المأذون فيه أو المختار في الاذن في أحدهما لا بعينه واما الترخيص في الكل لا يمكن اجتماعه مع الفعلية أصلا ولو على تقدير فالحق ما اختاره الشيخ قده من التفصيل ( قوله قده ) وأنت خبير بعدم الاخلال بالوجه بوجه في الاتيان بالصواتين الخ فيه انه لا اشكال في عدم جواز قصد الوجوب الشرعي بكل من الصلواتين لكونها تشريعا قطعا نعم يمكن قصد الوجوب العقلي لنقدمي في الصلواتين والمقصود هو الاخلال بالوجوب الوصفي الشرعي ولا شبهة في حصول الاخلال به « قوله قده » مع أنه مما يغفل عنه غالبا وفي مثله لا بد من التنبيه على اعتباره مراده قده أن القيد لو كان مغفولا عنه يجب على المولى أن يقوم مقام البيان والا يلزم الاخلال بالغرض لعدم الشك حتى يجري الفساد والاشتغال العقلي ويلزم حصول الغرض مع عدم البيان الشرعي نعم في القيد الملتفت اليه لا يجب عليه القيام مقام البيان نعم لو صار في مقام البيان في مقام يجب عليه البيان لا مطلقا فافهم [ في كون الإمكان أصلا عند العقلاء : ] « قوله قده » وليس الامكان بهذا المعنى بل مطلقا أصل متبع عند العقلاء في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع الخ هذا الكلام