الفيض الكاشاني
245
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )
[ جواب المصنّف عن كلام العلّامة ( ره ) ] والجواب : إنّ المراد بأهل الذّكر هم الأئمّة المعصومون ( ع ) دون المجتهدين ، كما ورد به الأخبار عنهم ( ع ) . وإن شمل المجتهدين فإنّما يشمل من جمع شرائط الفتوي منهم دون غيره ، فما لم يحصل العلم بوجود الشّرائط فيه ، لا يجوز السّؤال عنه والاعتماد عليه . « 1 » [ 69 ) ] أصل [ في حكم التّقليد مع تعدّد المفتي ] [ صور المسألة ] [ 1 ) ] حكم التّقليد مع اتّحاد المفتي ظاهرٌ ، [ 2 ) ] وكذا مع التّعدّد والاتّفاق في الفتوي . أمّا مع الاختلاف : [ 3 ) إن علم استواؤهم في المعرفة والعدالة ] فإن عُلم استواؤهم في المعرفة والعدالة تخير المستفتي في تقليد أيهم شاء ؛ [ 4 ) ] وإن كان بعضهم أرجح في العلم والعدالة من بعض ، تعين عليه تقليده ، لأنّ الثّقة بقول الأعلم أقرب وأوكد . ويحكي عن بعض النّاس القول بالتّخيير هاهنا . والأوّل هو المعتمد . كذا قيل . « 2 » والظّاهر أنّه مخصوصٌ بما إذا كان المجتهدون جميعاً في بلد المستفتي أو قريباً منه
--> ( 1 ) . مر 2 ( والجواب : إنّ المراد بأهل الذّكر . . . والاعتماد عليه ) : وأجيب بمنع العموم أوّلًا وتخصيصه عن جمع شرائط الفتوي بالإجماع مع وجوب العلم بحصول الشّرط أو ما يقوم مقامه ثانياً ، فليتأمّل ! ( 2 ) . لا يوجد « كذا قيل » في مر 1 .