الفيض الكاشاني

241

نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )

وقد نبّه علي هذه الشّرائط في مقبول عمر بن حنظلة عن الصّادق ( ع ) « انظروا إلي من كان منكم قد روي حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فارضوا به حكماً فإنّى قد جعلته حاكماً . فإذا حكم بحكمنا ولم يقبله منه فإنّما بحكم الله استخفَّ وعلينا ردّ وهو رادٌّ علي الله وهو علي حدّ الشّرك بالله . فإذا اختلفا فالحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما » . « 1 » [ 66 ) ] أصل [ في تجديد الاجتهاد إن وقعت الحادثة ثانياً ] إذا وقعت للمجتهد حادثة فاجتهد فيها وأفتي وعمل ثمّ وقعت له ثانياً ، ففي وجوب إعادة الاجتهاد ثلاثة أقوال . ثالثها : التّفصيل « 2 » بمضي زمان زادت فيه القوّة بكثرة الممارسة والاطّلاع ، وهو أقرب والتّقريب واضح . « 3 »

--> ( 1 ) . الشّيخ الكليني ، الكافي ، ج 1 ، ص 61 . ( باختلافٍ يسيرٍ في الألفاظ ) ( 2 ) . مل وكا : التفضّل . ( 3 ) . هامش مر 2 : قد تفرّع علي هذا وجوب تجديد الاجتهاد فيما إذا اجتهد للقبلة وصلّي ثمّ حضر وقت أخري وكذا إذا طلب الماء في المقدار المعتبر وصلّي بالتّيمّم . ثمّ دخل وقت فريضة أخري . وهو متوجّهٌ . ( منه )