الفيض الكاشاني
242
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )
القول في التّقليد وفيه أربعة أصول : [ 67 ) ] أصل [ في التّقليد وجوازه ] [ تعريف التّقليد ] التّقليد في الأصل هو العمل بقول الغير من غير حجّة والمراد هنا أخذ غير المجتهد بقوله . [ القول في جوازه ] واختلفوا في جوازه في الأحكام الشّرعية لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد ، سواء كان عامياً أو عالماً بطرف من العلوم علي ثلاثة أقوال ثالثها : الجواز في المسائل الاجتهادية دون المنصوصة . والأكثر علي الأوّل ، للزوم الحرج . وقد حكي غير واحد من الأصحاب اتّفاق العلماء علي الإذن للعوام في الاستفتاء من غير تناكر ، وقد دلّ عليه مقبول عمر بن حنظلة السّابق أيضاً ، فلا مجال للتّوقّف فيه . « 1 » والقول الثّانى ينسب إلي بعض قدماء الأصحاب وفقهاء الحلب منهم ، وإنّهم قالوا
--> ( 1 ) . لا يوجد « فيه » في مل ومر 2 .