الفيض الكاشاني
203
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )
لغيره . « 1 » بما يليه أنْ يعلّق بغيره . « 2 » [ جواب المصنّف ] والجواب : أنّ حصول الاستقلال بتعلّقه بالأخيرة إنّما يقتضى عدم القطع بالتّعلّق بغيرها . ونحن نقول به ، إذ العود إلي الجميع عندنا محتملٌ لا واجب . [ إشكالٌ آخر ] وأمّا قوله : « لو جاز مع إفادته واستقلاله . . . » إلي آخره ، ففيه : أنّ الاستقلال يقتضى أن لا يجب تعليقه بغيره لا أن لا يجوز ، فهو وإن لم يجب ، فهو جائز . فمن أين قطع علي أنّ هذا الّذى ليس بواجبٍ لم يرده المتكلّم ؟ وليس فيما اقتصر عليه دلالة علي ذلك . [ الدّليل ] الثّالث : أنّ من حقّ العموم المطلق أن يحمل علي عمومه وظاهره ، إلّا لضرورة يقتضى خلاف ذلك . ولمّا خصّصنا الجملة الّتى يليها المخصّص للضّرورة لم يجز تخصيصُ غيرها ، إذ لا ضرورة .
--> ( 1 ) . لا يوجد « إن تعلق لغيره . . . يعلّق لغيره » في مل ، مر 1 وكا . ( 2 ) . كا ومر 1 : « إذ لو جاز مع إفادته واستقلاله . . . يعلق بغيره » : « إذ لو جاز مع إفادته واستقلاله بما يليه أن يعلّق بغيره ، لجاز لو كان مستقلّاً بنفسه أن يعلّق بغيره » .