الفيض الكاشاني
171
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )
بيان الملازمة : إنّه إذا مات المكلّف فجأة « 1 » بعد مضّي مقدار زمان الفعل من الوقت فقد ترك الفعل من غير بدل ولا « 2 » إثم ، لجواز تأخيره له . فلا يكون واجباً ، إذ الواجب ما يكون تاركه من دون « 3 » بدلٍ ، عاصياً . [ جواب المصنّف عن الدّليل الثّالث ] الجواب : إن أراد بقوله « فقد ترك الفعل من غير بدل » ، أنّه ترك جميع أفراد الفعل الّتى كان مكلّفاً بأحدها لا علي التّعيين ، منعناه ؛ لأنّه لم يدرك جميع الوقت حتّي يتحقّق ترك جميع الأفراد منه . وإن أراد أنّه ترك بعضها سلّمناه ، ولكن لا يجديه نفعاً . لأنّ البعض المعين ليس بواجب ، بل الواجب هو الفرد الغير المعين من المجموع . والحاصل أنّ ما هو واجب فلم يتركه ، وما تركه فليس بواجب . [ الوجه ] الرّابع : أنّه « 4 » لو لم يجب ، لزم تساوى نسبتي الفعل إلي ما قبل الوقت وما بعده ، لأنّه كما يجوز للمكلّف ترك الفعل قبل الوقت من غير بدلٍ ، كذلك يجوز له تركه بعده من دونه . [ جواب المصنّف عن الدّليل الرّابع ] والجواب : إن أراد بالتّساوى ، التّساوى من كلّ وجهٍ ، منعنا اللّزوم . فإنّه إن أتي به
--> ( 1 ) . لا يوجد « فجأة » في مل . ( 2 ) . كا ومر 1 : إلّا . ( 3 ) . مل ومر 2 : بدون . ( 4 ) . لا يوجد « أنّه » في مل ، مر 2 وكا .