الفيض الكاشاني
170
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )
الوجوب التّخييري ؛ كذلك إيقاع الفعل في الجزء الأوسط والأخير من الوقت في الموسّع لا يخرج إيقاعه في الأوّل منه مثلًا عن وصف الوجوب الموسّع . وذلك ظاهرٌ . بخلاف المندوب ؛ فإنّه لا يقوم مقامه - حيث يترك - شئ . وهذا كافٍ في الانفصال . [ الوجه ] الثّانى : إنّه ثبت في الفعل والعزم حكم الواجب المخير ، وهو أنّه لو أتي بأحدهما ، أجزأه ، ولو أخلّ بهما عصي ، وذلك معني وجوب أحدهما . فثبت . [ جواب المصنّف عن الدّليل الثّانى ] والجواب : إنّا نقطع بأنّ الفاعل للصّلاة مثلًا ، ممتثلٌ باعتبار كونها صلاة بخصوصها ؛ لا لكونها أحد الأمرين الواجبين تخييراً أعنى الفعل والعزم . فلو كان ثمّة تخييرٌ بينهما ، لكان الامتثال لها من حيث أنّها أحدهما ؛ علي ما هو مقرّرٌ في الواجب التّخييرى . وأيضاً فالإثم الحاصل من الإخلال بالعزم علي تقدير تسليمه ، ليس لكون المكلّف مخيراً بينه وبين الصّلاة حتى يكون كالواجب المخير ؛ بل لأنّ العزم علي فعل كلّ واجبٍ إجمالًا - حيث يكون الالتفات إليه بطريق الإجمال ، - وتفصيلًا - عند كونه متذكّراً له بخصوصه ، - حكم من أحكام الإيمان يثبت مع ثبوت « 1 » الإيمان ، سواءٌ دخل وقت الواجب أو لم يدخل . فهو واجبٌ مستمر عند الالتفات إلي الواجبات إجمالًا أو تفصيلًا ؛ فليس وجوبه علي سبيل التّخيير بينه وبين الصّلاة . و [ الوجه ] الثّالث : لو لم يجب البدل لزم خروج الواجب عن كونه واجباً ، والتّالى باطل فالمقدّم مثله .
--> ( 1 ) . مر 1 : ( يثبت مع ثبوت ) : ثبت بثبوت .