الفيض الكاشاني
158
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )
الله تعالى يقول : « إن خفتم » « 1 » ؛ وقول أبى عبيد لمّا سمع قوله عليه السّلام : « لَي الواجدِ يحلّ عقوبته وعرضه » « 2 » ، « إنّ هذا يدّل علي أنّ لي غير الواجد لا يحلّ عقوبته وعرضه » . وكذا قوله - لمّا سمع قوله عليه السّلام : « مطل الغنى ظلم » « 3 » - ، « إنّ هذا يدلّ علي أنّ مطل غير الغنى ليس بظلم » . فإنّهما كانا عالمين بلغة العرب ، فالظّاهر فهمهما ذلك لغة . [ احتجاج المخالفين ] احتجّوا : [ الدّليل الأوّل ] بأنّه ورد في الخطابات ما ينتفى المشروط والمغيي والموصوف عند انتفاء الشّرط والغاية والصّفة وما لا ينتفي عنده ، والعام لا دلالة له علي الخاص . [ جواب المصنّف ] والجواب : أنّ مقتضي دليلنا أنّ الحكم المعلّق علي أحد هذه الأشياء ظاهر في انتفائه عند انتفائها ، وهذا لا يمنع التّصريح بخلافه . وحينئذٍ يكون التّصريح قرينة صارفة عمّا يجب الحمل عليه عند التّجرّد عنها . فمتي لم يظهر لنا دليل شرعي علي ثبوت
--> ( 1 ) . نساء : 101 . ( 2 ) . ابن أبي جمهور الإحسائى ، عوالي اللّئالى ، ج 4 ، ص 72 ، ح 44 . ( 3 ) . الشّيخ الصّدوق ، من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 380 ، ح 5819 .