الفيض الكاشاني
90
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )
[ الثّانى : ] القول في الأوامر والنّواهى وفيه ستّة عشر أصلًا [ 26 ) ] أصل [ في تعيين المطلوب في الأمر والنّهى ] هل المطلوب في الأمر والنّهى هو المهية الكلّية من حيث هي هي من دون التفات « 1 » إلي المشخّصات أصلًا ، لكن لمّا لم يتحقّق هي إلّا في ضمن جزئي من الجزئيات ، صار الجزئي بهذا الاعتبار متعلّقاً لها ؟ أم هو الفعل الجزئي المطابق لتلك المهية أعنى الفرد المنتشر منها ، فيكون المشخّصات داخلة فيه لا بعينها ؟ وجهان مبنيان علي وجود الكلّى الطّبيعى لا بشرطٍ ، وعدمه . فعلي الأوّل : الحقّ هو الأوّل ، لأنّ المطلوب مطلق والجزئي مقيد . وعلي الثّانى : هو الثّانى ، لامتناع الامتثال إن كان هو الأوّل . [ رأى المصنّف ] والحقّ وجوده بوجود أفراده فيصحّ أن يطلب ، والإتيان بالقيد لا ينافيه . ومتفرّعات هذا الأصل من الأصول والفروع كثيرة سيظهر بعضها في ضمن بعض الأصول إن شاء
--> ( 1 ) . مر 1 : التفاوت .