اللجنة العلمية للمؤتمر

245

مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني

ب . والذي ينسى ركوعه وسجوده . ج . والذي لا يدري ركعة صلّى أم ركعتين . د . والذي يسهو في المغرب والفجر . ه . والذي يزيد في صلاته . و . والذي لا يدري زاد أو نقص ولا يقع وهمه على شيء . ز . والذي ينصرف عن الصلاة بكلّيته قبل أن يتمّها . المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو ولا تجب فيها الإعادة : ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ويجب فيها سجدتا السهو : أ . الذي يسهو فيسلّم في الركعتين ثمّ يتكلّم من غير أن يحوِّل وجهه وينصرف عن القبلة ، فعليه أن يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو . ب . والذي ينسى تشهّده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتّى يركع في الثالثة ، فعليه سجدتا السهو وقضاء تشهّده إذا فرغ من صلاته . ج . والذي لا يدري أربعاً صلّى أو خمساً ، عليه سجدتا السهو . د . والذي يسهو في بعض صلاته فيتكلّم بكلامٍ لا ينبغي له ، مثل أمر ونهي من غير تعمّد ، فعليه سجدتا السهو . فهذه أربعة مواضع يجب فيها سجدتا السهو . المواضع التي لا تجب فيها الإعادة ولا سجدتا السهو : ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ولا سجدتا السهو : أ . الذي يدرك سهوه قبل أن يفوته - مثل الذي يحتاج أن يقوم فيجلس أو يحتاج أن يجلس فيقوم - ثمّ يذكر ذلك قبل أن يدخل في حالة أُخرى فيقضيه ، لا سهو عليه . ب . والذي يسلّم في الركعتين الأُولتين ثمّ يذكر فيتمّ قبل أن يتكلّم ، فلا سهو عليه . ج . ولا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه . د . ولا سهو على من خلف الإمام .