اللجنة العلمية للمؤتمر
246
مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني
ه . ولا سهو في سهو . و . ولا سهو في نافلة ولا إعادة في نافلة . فهذه ستّة مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ولا سجدتا السهو . الشكّ في أفعال الصلاة وأمّا الذي يشكّ في تكبيرة الافتتاح ولا يدري كبّر أم لم يكبّر ، فعليه أن يكبّر متى ما ذكر قبل أن يركع ، ثمّ يقرأ ثمّ يركع ، وإن شكّ وهو راكع فلم يدرِ كبّر أو لم يكبّر تكبيرة الافتتاح مضى في صلاته ولا شيء عليه ، فإن استيقن أنّه لم يكبّر أعاد الصلاة حينئذٍ . فإن شكّ وهو قائم فلم يدرِ أركع أم لم يركع ، فليركع حتّى يكون على يقينٍ من ركوعه ، فإن ركع ثمّ ذكر أنّه قد كان ركع ، فليرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع في الركوع ، فإن مضى ورفع رأسه من الركوع ثمّ ذكر أنّه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّه قد زاد في صلاته ركعة ، فإن سجد ثمّ شكّ فلم يدرِ أركع أم لم يركع ، فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه في شكّه ، إلّاأن يستيقن أنّه لم يكن ركع ، فإن استيقن ذلك فعليه أن يستقبل الصلاة . فإن سجد ولم يدرِ أسجد سجدتين أم سجدة ، فعليه أن يسجد أُخرى حتّى يكون على يقينٍ من السّجدتين ، فإن سجد ثمّ ذكر أنّه قد كان سجد سجدتين ، فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّه قد زاد في صلاته سجدة ، فإن شكّ بعدما قام فلم يدرِ أكان سجد سجدةً أو سجدتين ، فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن أنّه لم يسجد إلّا واحدة ، فعليه أن ينحطَّ فيسجد أُخرى ولا شيء عليه ، وإن كان قد قرأ ثمّ ذكر أنّه لم يكن سجد إلّاواحدة ، فعليه أن يسجد أُخرى ، ثمّ يقوم فيقرأ ويركع ولا شيء عليه ، وإن ركع فاستيقن أنّه لم يكن سجد إلّاسجدة أو لم يسجد شيئاً ، فعليه إعادة الصلاة « 1 » .
--> ( 1 ) . المصدر السابق : ص 362 .