اللجنة العلمية للمؤتمر

229

مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني

إنّ اللَّه - جلّ ذكره - جعل المال كلّه للولد في كتابه ، ثمّ أدخل عليهم بعد الأبوين والزوجين ، فلا يرث مع الولد غير هؤلاء الأربعة ؛ وذلك أنّه عزّوجلّ قال : « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ » « 1 » ، فأجمعت الأُمّة على أنّ اللَّه أراد بهذا القول الميراث ، فصار المال كلّه بهذا القول للولد « 2 » . فإنّ المتأمّل في هذا النّص يلاحظ كيف أنّه حكّم الإجماع في فهم النّص ، وهي ملاحظة جديرة بالاهتمام ، حيث تلفتنا إلى دور الإجماع في تبيين النصّ وتفسيره . ب . وقال أيضاً في وجوه الفرائض : إنّ اللَّه جعل الفرائض على أربعة أصناف ، وجعل مخارجها من ستّة أسهم ، فبدأ بالولد والوالدين الذين هم الأقربون وبأنفسهم يتقرّبون لا بغيرهم ، ولا يسقطون من الميراث أبداً ، ولا يرث معهم أحد غيرهم إلّاالزوج والزوجة ؛ فإن حضر كلّهم قُسّم المال بينهم على ما سمّى اللَّه عزّوجلّ ، وإن حضر بعضهم فكذلك ، وإن لم يحضر منهم إلّاواحد فالمال كلّه له . ولا يرث معه أحد غيره إذا كان غيره لا يتقرّب بنفسه وإنّما يتقرّب بغيره ، إلّاما خصّ اللَّه به من طريق الإجماع أنّ ولد الولد يقومون مقام الولد ، وكذلك ولد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة . وهذا من أمر الولد مجمع عليه ، ولا أعلم بين الأُمّة في ذلك اختلافاً « 3 » . وهنا نلاحظ أيضاً دور الإجماع في استثناء إرث ولد الولد من الحكم المذكور . ج . وقال أيضاً بعد أن أورد ما يدلّ على إرث الجدّ والجدّة السدس طعمة المخالف للمجمع عليه من أنّهما لا يرثان ذلك مع وجود الأبوين : هذا - أيما يدلّ على إطعامهم السدس - قد روي ، وهي أخبار صحيحة ، إلّاأنّ إجماع العصابة أنّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ميراث الأخ . ثمّ قال في مقام توجيه هذه الأخبار :

--> ( 1 ) . النساء : 11 . ( 2 ) . فروع الكافي : ج 7 ص 74 . ( 3 ) . المصدر السابق : ص 73 .