اللجنة العلمية للمؤتمر
415
مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني
6 - الذي لا ينمي له مال . 7 - الذي لا يكاد يكسب « 1 » . فالمحروم في اللغة الممنوع ، والحرمان عدم الظفر بالمطلوب عند السؤال ، يقال سأله فحرمه « 2 » ، فالمحروم في الآية منع خاصّ ، فسّروه بأنّه المحارف « 3 » ، ولكن ما هو المقصود بالمحارف ؟ فالمحارف بالفتح ، أصله من « حرف » ، و « الحاء والراء والفاء ثلاثة أُصول حدّ الشيء والعدول وتقدير الشيء » « 4 » : 1 - فأمّا الحدّ فحرف كلّ شيء حدّه ، كالسيف وغيره ، ومنه الحرف وهو الوجه . 2 - الانحراف عن الشيء . 3 - حديدة يقدّر بها الجراحات عند العلاج . وزعم ناس أنّ المحارف من هذا الأصل الثالث ، كأنّه قدّر عليه رزقه كما تقدّر الجراحة بالمحراف « 5 » . ولعلّ أُصول هذه المادّة كلّها تدلّ على المعنى المراد في الآية ، فإنّ المحروم من حُدّد رزقه ، وعُدِل به عن المتعارف فمال عن خطّ الرزق ، وقدر عليه ، ويجمعها تفسير الإمامين عليهما السلام بأنّه الذي قد حرم كدّ يده في الشراء والبيع ، وليس بعقله بأس ، ولم يُبسط له في الرزق . وكأنّ هذا تعريف للمحروم الذي هو المحارف ، بمعنى أنّ ميل خطّ الرزق ليس
--> ( 1 ) . البحر المحيط للأُندلسي : ج 8 ص 135 . ( 2 ) . انظر : الفروق اللغوية للعسكري : ص 184 ؛ لسان العرب لابن منظور : ج 12 ص 122 . ( 3 ) . انظر : تفسير مجاهد : ج 2 ص 618 ؛ تفسير القرآن للصنعاني : ج 3 ص 244 ؛ جامع البيان للطبري : ج 29 ص 100 . ( 4 ) . معجم مقاييس اللغة لابن فارس : ج 2 ص 43 . ( 5 ) . انظر : المصدر السابق : ص 43 .