السيد البروجردي
337
جامع أحاديث الشيعة
وفى رواية زرارة وابن مسلم ( 3 ) قوله عليه السلام وتطيل الركوع والسجود على قدر القراءة والركوع والسجود ( إلى أن قال ) وكان يستحب ان يقرء فيهما : بالكهف والحجر الا ان يكون اماما يشق على من خلفه وان استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل وفى رواية الجعفريات ( 13 ) قوله عليه السلام : صلى صلى الله عليه وآله صلاة الكسوف بالناس ، فقرء الحجر ، ثم ركع قدر القراءة ، ثم رفع رأسه ، ثم سجد قدر الركوع الخ فلاحظ وفى رواية الراوندي ( 18 ) نحوه ولا يبعد ان يستفاد من أحاديث الباب التالي استحباب تطويلها فراجع وفى رواية عمار ( 7 ) من باب ( 9 ) وجوب قضاء صلاة الكسوف ، قوله عليه السلام : ان صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك ، فان ذلك أفضل . ( 7 ) باب استحباب إعادة صلاة الكسوف لمن فرغ منها قبل الانجلاء 5273 - ( 1 ) يب 299 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن تنجلي فأعده . 5274 - ( 2 ) فقه الرضا 12 - وان صليت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة والدعاء والثناء على الله وأنت مستقبل القبلة . ( 8 ) باب استحباب الجماعة في صلاة الكسوف وتأكده مع الاستيعاب 5275 - ( 1 ) يب 336 - محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي