السيد البروجردي

338

جامع أحاديث الشيعة

الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تصلي جماعة ؟ قال : جماعة وغير جماعة . 5276 - ( 2 ) يب 336 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمد بن يحيى الساباطي ، عن الرضا عليه السلام قال سئلته عن صلاة الكسوف تصلي جماعة أو فرادى ؟ فقال : اي ذلك شئت . وتقدم في رواية علي بن عبد الله ( 2 ) من باب ( 1 ) فرض صلاة الكسوف قوله عليه السلام ، ثم نزل صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بالناس صلاة الكسوف وفى رواية الدعائم ( 8 ) قوله عليه السلام والسنة ان تصلي في المسجد إذا صلوا في جماعة وفى رواية ابن أذينة ( 1 ) من باب ( 4 ) كيفية صلاة الآيات ، قوله عليه السلام : صليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس خلفه في كسوف الشمس . وفى رواية ابن مسلم ( 3 ) قوله عليه السلام : يستحب ان يقرء فيها فيها ( اي صلاة الكسوف ) بالكهف والحجر الا ان يكون اماما يشق على من خلفه وفى رواية ابن أبي يعفور ( 11 ) قوله عليه السلام : إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها ، فإنه ينبغي للناس ان يفزعوا إلى امام يصلي بهم ، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزى الرجل ان يصلي وحده وفى رواية الجعفريات ( 13 ) قوله عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الكسوف بالناس وفى رواية الراوندي ( 18 ) مثله . وفى أحاديث باب ( 6 ) استحباب تطويل صلاة الكسوف ما يدل على ذلك ويمكن ان يستدل عليه باطلاقات أحاديث باب فضل الجماعة واستحبابها .