الشيخ عباس القمي
962
الفوائد الرضوية في أحوال علماء المذهب الجعفرية ( فارسى )
يك قبضه بردارد از تسبيح و در خاطر بگذراند حاجت خود را و بيرون بياورد اگر عدد آن قطعه جفت است پس آن « افعل » است ؛ يعنى بكن و اگر فرد است « لا تفعل » است ؛ يعنى مكن ، يا به عكس ؛ يعنى اين علامت خوبى و بدى بسته است به قرارداد استخارهكننده « 1 » . أقول : ظاهر كلام الشهيد و العلّامة إن السيد رحمه اللّه تلقّاها من الحجة عليه السّلام مشافهة بلا واسطة ، و هذه في الغيبة الكبرى منقبة عظيمة لا تحوم حولها فضيلة . و ينبغى أن نذكر في هذه المقام ثلاثة طرق للاستخاره بالسبحة : الأول : قال الشيخ الفقيه في الجواهر إستخارة مستعملة عند بعض أهل زماننا و ربما نسب إلى مولانا القائم عليه السّلام و هي أن تقبض على السبحة بعد قرأة و دعاء و تسقط ثمانية ثمانية فإن بقى واحد فحسنة في الجملة و إن بقى إثنان فنهى واحد ، و إن بقى ثلاثة فصاحبها بالخيار لستاوى الأمرين ، و إن بقى أربعة فنهيان ، و إن بقى خمس فعند بعض أنه يكون فيها تعب و عند بعض أن فيها ملامة ، و إن بقى ستة فهى الحسنة الكاملة التى تحب العجلة و إن بقى سبعة فالحال فيها كما ذكر في الخمسة من اختلاف الرائين او لروايتن ، و إن بقى ثمانية فقد نهى عن ذلك أربع مرات . الثانى : قال العلّامة المجلسى رحمه اللّه : وجدت به خط الشيخ الجليل محمد بن على الجباعى ، جدّ شيخنا البهائى رحمه اللّه انّه نقل عن خط الشهيد السعيد [ محمد بن مكّى ] هكذا : طريق الاستخارة الصّلاة على محمد و آله سبع مرّات و بعده : « يا أسمع السامعين ، و يا أبصر الناظرين ، و يا أسرع الحاسبين ، و يا أرحم الراحمين ، و يا أحكم الحاكمين ، صلّ على محمّد و آل محمّد » ثمّ الزوج و الفرد « 2 » . الثالث : عنه رحمه اللّه قال : سمعت والدى رحمه اللّه يروي عن شيخه البهائى إنه كان يقول : سمعنا مذاكرة عن مشايخنا عن القائم عليه السّلام في الاستخارة بالسبحة إنه يأخذها و يصلّى على النبى و آله - عليهم الصلاة و السلام - ثلاث مرّات ، و يقبض على السبحة و يعدّ اثنتين اثنتين ، فإن بقيت واحدة فهو افعل ، و إن بقيت اثنتان فهو لا تفعل - انتهى « 3 » .
--> ( 1 ) . بحار الأنوار ، ج 88 ، ص 248 به نقل از منهاج الصلاح ، چاپ بيروت ( 2 ) . بحار الأنوار ، ج 88 ، ص 251 ، چاپ بيروت ( 3 ) . همان ، ص 248 به نقل از منهاج الصلاح ، چاپ بيروت