الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

53

دايرة المعارف النجفية

خادمكم المطيع حسين الملا إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم حضروا عندنا يوم الخميس عصراً في البراني 24 صفر سنة 45 : الأب سيد محمد أعقب خمسه سيد حالوب وسيد حبيب وسيد عبود وسيد ياسر وسيد حسين المدعى عليه سيد حبيب 3 قصر الدعوى على السدس الّذي اختص به سيد حبيب مع أن القسمة أخماساً . شيخ حسين بن شراد دعوى ربع الدار والدكاكين البيع سنة 39 في عفك . سؤال : هل يصح بيع الكمبيالة بما فيها أو أقل مما فيها . بسم الله الرحمن الرحيم جواب : الظاهر أن بيع الكمبيالة من قبل بيع الدين فيعتبر فيه سائر شروط الدين فإن باعه بمثله يلزم عدم التفاضل وإن كان بجنس آخر جاز بالأزيد والأنقص بمال ومؤجل نعم لا يجوز بيعه بدين آخر لعدم جواز بيع الدين بالدين وهو بيع الكالي بالطالي والله أعلم . سؤال : هل يجوز بيع الأوراق الحكومية بأزيد من قيمته الوقتية كالنوطه كالدينار . جواب : عندنا أن هذه الأوراق رموز إلى الأموال النقدية فيجري فيه الخمس بلا إشكال والزكاة على الأظهر وتحريم فيها التفاضل والربا على الأقوى . سؤال : هل تتعلق الزكاة فيها . سؤال : الفاضل عن مؤنة من طعام وغيره هل يجب المخمس فيه مطلقاً أو إذا لم يكن صاحبه مديوناً . جواب : الدين إن كان بمؤنة السنة يستثنى من الخمس وإن كان لسنة متقدمة لا يستثنى والله العالم .