الشهيد الأول

243

جامع البين من فوائد الشرحين ( موسوعة الشهيد الأول ج 16 و 17 )

فهو واجب ، وإلّا فهو حرام ، وبأ نّه يلزم تحريم الصلاة إذا ترك بها واجب آخر ، ووجوب المندوب والمحرّم إذا ترك به حرام . وردّ الأوّل بأنّ انقسامه إلى الأحكام الخمسة بالنظر إلى ذات الفعل ، والمباح ليس واجباً لذاته ، بل لاستلزامه ترك الحرام ، وهو عارض . والثاني بأ نّه لا امتناع في وجوب الشيء وحرمته ووجوبه وندبه باعتبارين ، كما ذكروا في الصلاة في الدار المغصوبة . قال في النهاية : التحقيق أن نقول : الوجوب وغيره من الأحكام إمّا أن يوجّه على مذهب المعتزلة ، أو على مذهب الأشاعرة ، وأيّاً ما كان لا يلزم وجوب المباح . أمّا على الأوّل ؛ فلأنّ الواجب ما اشتمل على مصلحة خالية عن المفسدة ، بحيث لو أخلّ به المكلّف لاستحقّ الذمّ ، وترك الحرام وإن كان واجباً ، لكن لا يلزم اشتمال كلّ واحد من جزئيّاته على وجه الوجوب ؛ لجواز اشتمال المباح مثلًا على وجه مانع من الوجوب . وأمّا على الثاني ؛ فلأنّ الواجب ما أمر الشارع بإيقاعه أمراً مانعاً من النقيض ، وترك الحرام وإن حصل بالمباح ، لكن لا يجب كونه مأموراً به من حيث حصول الأمر الكلّي ، فجاز حصوله في جزئيّ آخر « 1 » . وردّ بأنّ الأمر الكلّي يوصف ما يعيّنه المكلّف من جزئيّاته بالوجوب ، كالكفّارة . واحتجّ الفقهاء بعموم : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ » « 2 » ، ولأ نّهم ينوون بالصوم قضاءً عن شهر رمضان ، وتسميته بذلك ، وهو يعطي وجوبه ، ولأ نّه يتقدّر بقدره ، فيكون بدلًا عنه ، كغرامات المتلفات . والجواب : ما تقدّم من المنافاة بين الوجوب وجواز الترك ، ولوجوب الترك ، فلو وجب الفعل كان تكليفاً بالمحال ، ونمنع دخولهم في الآية ، بل هي دالّة على وجوب العدّة من غيره ، ولأنّ جواز إفطارهم بالإجماع مخصِّص لهم ، والقضاء

--> ( 1 ) . نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 1 ، ص 538 - 539 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 185 .