الشهيد الأول

211

جامع البين من فوائد الشرحين ( موسوعة الشهيد الأول ج 16 و 17 )

وإذا كان العدد علّةً لعدم الحكم كان الزائد علّةً لاشتماله على العلّة ، ولا يلزم من اتّصاف الناقص بأمر اتّصاف الزائد به ، فإنّ وجوب ركعتي الصبح لا يقتضي وجوب الثلاثة ، وإباحة الأربع لا تستلزم إباحة الزائد . وإذا أُبيح عدد لزم إباحة الناقص إن وجب دخوله ، كإباحة الخمسين عند إباحة جلد مائة . وإن لم يدخل لم يجب ، كالحكم بالشاهدين لا يستلزم الحكم بالشاهد ؛ لأنّ الحكم بشهادة الواحد لا يدخل تحت الحكم بالشاهدين . وإذا حرّم عدداً فقد يكون تحريم الأقلّ أولى ، مثل : تحريم استعمال نصف الكرّ النجس ، فتحريم الأقلّ منه أولى . وقد لا يكون ، فإنّ تحريم جلد الزاني أكثر من مائة لا يستلزم تحريم المائة . فظهر أنّ تعليق الحكم على عدد لا يقتضي نفيه عمّا عداه . [ تهذيب الوصول ، ص 103 - 104 ] أقول : هنا مسائل أربع : الأُولى : في تقييد الحكم بالغاية ، كقوله تعالى : « أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ » « 1 » ، وقوله تعالى : « وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » « 2 » ، « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » « 3 » هل يدلّ على نفي ذلك الحكم فيما بعد الغاية ؟ قال جماعة من الفقهاء « 4 » والقاضيان « 5 » وأبو الحسين البصري « 6 » والرازي والمصنّف : نعم « 7 » ، خلافاً للحنفيّة وجماعة من الفقهاء « 8 » .

--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 187 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 222 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 230 . ( 4 ) . حكاه عنهم الآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 3 ، ص 88 . ( 5 ) . حكاه عنهم الآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 3 ، ص 88 . ( 6 ) . المعتمد ، ج 1 ، ص 145 . ( 7 ) . المحصول ، ج 3 ، ص 66 . ( 8 ) . نقله عنهم الآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 3 ، ص 88 .