الشهيد الأول

146

جامع البين من فوائد الشرحين ( موسوعة الشهيد الأول ج 16 و 17 )

وربما قيل : إنّ الناسخ مبطل الحكم الثابت وهو خلاف الأصل ، والمشترك ليس بمبطل لحكم ثابت بل يفيد به الإجمال ، وليس الإجمال كالإبطال ، ومثاله : ما لو قال النبيّ صلى الله عليه وآله : « صلّوا في كلّ يوم في الوقت الفلاني » ، ثمّ بعد ذلك قال : « طوفوا في ذلك الوقت » ، فيحتمل أن يكون لفظ « الطواف » موضوعاً للصلاة ، كما هو موضوع لمعناه المعهود على سبيل الاشتراك . ويحتمل عدم اشتراكه فيحمل على معناه ، فيلزم نسخ الأمر بالصلاة ؛ لما بين الصلاة والطواف من المضادّة .