نجم الدين الكاتبي القزويني
293
إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد يا شرح حكمة العين ( شرح العلامة الحلي )
ثم تضعف القوة القسرية ويستولى الطبيعة فينزل الحجر . ولقائل أن يمنع وقوع المعادلة في زمان لجواز وقوعها في آن فلا تقف المتحرك . قال : لا يقال لو وجب السكون بينهما يلزم وقوف الحجر النازل على تقدير ملاقاة « 1 » الخردلة الصاعدة « 2 » في الحالة التي يجب وقوف الخردلة « 3 » . لأنا نقول الخردلة ترجع بمصادمة « 4 » الهواء ، المتحرك بنزول الحجر « 5 » قبل وجوب وقوفها « 6 » فيكون الملاقاة محالا . وبتقدير فرضها « 7 » في تلك الحالة « 8 » يلزم وقوف الحجر وان كان محالا ، لان المحال جاز أن يلزمه المحال . أقول : هذه حجة المانعين من السكون ، وتقريره انا لو فرضنا * خردلة صاعدة وجبلا نازلا ثم تلاقيا حال انتهاء حركة الخردلة فان وقفت لزم وفوف الجبل النازل لأجل سكون الخردلة ، وهو باطل قطعا . وان نزلت حال انتهاء حركتها انتفى السكون بين الحركتين . والجواب ان الخردلة يجب سكونها ، قبل وصول الجبل إليها ، فان الهواء الذي قدام الجبل ينزل طاعة للجبل سابقا له ، فيلاقى الخردلة الصاعدة ويصادمها فيسكنها ، ثم ينزل الجبل حال بلوغ العرض من السكون فينزل الخردلة من غير أن يقف الجبل ؛ بل لا يتلاقيان فضلا عن الممانعة . سلمنا الملاقاة في تلك الحالة ، لكنا نقول ؛ ان الجبل يجب وقوفه وليس الحكم بامتناع وقوفه الا لمجرد الاستبعاد ، فان قلتم انه محال ، قلنا ؛ جاز أن يستلزمه محال آخر ، فان المحال ربما استلزم المحال . المسألة العاشرة في الحركة الذاتية والعرضية « 9 » [ 73 ] قال : وأيضا الحركة قد يكون بالذات وهي التي تعرض للجسم « 10 » بغير
--> ( 1 ) - د : ملاقاته . در مباحث مشرقيه 1 : 621 مثال سنك آسيا وسنك ريزه ديده ميشود ( 2 تا 3 ) از د افتاده است . ( 4 ) - د : لمصادمة . ( 5 - 6 ) - از نسخهء د افتاده است . ( 7 - 8 ) - از نسخهء د افتاده است . ( 9 ) - ميرك بخارى اين مسئله را نيز دنبال مسائل سابق در بحث پنجم آورده است . ( 10 ) - د : الجسم .