العلامة الحلي ( مترجم : شيروانى )
149
ترجمه و شرح باب حادى عشر ( فارسى )
عن المنكر و هو باطل إجماعا . الثّالث ، أنّه حافظ للشّرع ، و كلّ من كان كذلك وجب أن يكون معصوما . أمّا الأوّل فلأنّ الحافظ للشّرع إمّا الكتاب أو السنّة المتواترة أو الإجماع أو البراءة الأصلية أو القياس أو خبر الواحد أو الاستصحاب . فكلّ واحد من هذه غير صالح للمحافظة . أمّا الكتاب و السنّة فلكونهما غير وافيين بكلّ الأحكام ، مع انّ للّه تعالى في كلّ واقعة حكما يجب تحصيله . و أمّا الإجماع فلوجهين : الأوّل ، تعذّره في أكثر الوقائع مع انّ للّه فيها حكما . الثّاني ، أنّه على تقدير عدم المعصوم لا يكون في الإجماع حجّيّة ، فيكون الإجماع غير