العلامة الحلي ( مترجم : شيروانى )
150
ترجمه و شرح باب حادى عشر ( فارسى )
مفيد لجواز الخطاء على كلّ واحد منهم و كذا على الكلّ . و لجواز الخطاء على الكلّ أشار تعالى بقوله : أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ [ آل عمران / 144 ] ، و قال صلّى اللّه عليه و إله : « ألا لا ترجعوا بعدي كفّارا » . فانّ هذا الخطاب لا يتوجّه إلّا إلى من يجوز عليه الخطاء قطعا . إذ لا يقال للإنسان : « لا تطر إلى السّماء » لعدم جواز ذلك عليه . و أمّا البراءة الأصليّة فلأنّه يلزم منه ارتفاع أكثر الأحكام الشّرعيّة ، إذ يقال الأصل براءة الذّمّة من وجوب أو حرمة . و أمّا الثلاثة الباقية فتشترك في إفادتها الظّنّ ، و الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [ يونس / 36 ] . خصوصا و الدّليل قائم في منع القياس ، و ذلك لأنّ مبنى شرعنا على اختلاف المتّفقات كوجوب صوم آخر شهر رمضان و تحريمه أوّل شوّال ، و اتّفاق المختلفات كوجوب الوضوء من البول و الغائط ، و اتّفاق القتل خطاء و الظهار في