العلامة الحلي

74

إيضاح مخالفة السنة لنص الكتاب و السنة

الزكاة ، « 1 » وهذا إنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه . يد - كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ وحّد كاف الخطاب : إما لإرادة القبيلة أو لإرادة النّبي - عليه السلام - ، وتدخل فيه الأمة « 2 » وهو خبر ، إنّما يعلم صدقه لو امتنع الكذب على الله - تعالى - ، وخالفت السنّة فيه . يه - الْآياتِ أي الدلائل والعلامات على الأحكام التي يفعلونها وأمروا بها ، وهي « 3 » إنما تصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه . يو - لَعَلَّكُمْ لام الغرض وهي تدلّ على أنّ اللّه - تعالى - أراد منهم التفكّر ، سواء تفكّروا ، أو لم يتفكّروا ، وخالفت السنّة فيه . يز « 4 » - تَتَفَكَّرُونَ أسند التفكّر إليهم ، وإنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه . يح - هذا خبر ، إنّما يعلم صدقه لو امتنع الكذب على الله - تعالى - ، وخالفت السنّة فيه . * قال اللّه تعالى : فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . « 5 » أقول : خالفت السنّة هذه الآية من وجوه :

--> ( 1 ) . التبيان ، ج 2 ، ص 213 ؛ مجمع البيان ، ج 2 ، ص 558 . قيل في معنا العفو أقوال أخرى : 1 . إنه ما فضل عن الأهل والعيال أو الفضل عن الغنى ، عن ابن عباس وقتادة . 2 . إن العفو الوسط من غير إسراف ولا إقتار ، عن الحسن والعطاء ، وهو المروى عن أبي عبد اللّه ( ع ) ، 3 . إن العفو أطيب المال وأفضله ( مجمع البيان ، ج 2 ، ص 558 ) . واختلفوا فيما أريد به من الإنفاق ، قال مجاهد : هو فرض ثابت ، قال السدي : نسخته آية الزكاة خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ( توبه / 103 ) ، وقال قوم : هو أدب من اللّه ، ثابت غير منسوخ ، ويرى الشيخ الطوسي أنّ هذا القول هو القول الحسن ، فقال : « وهو الأقوى لأنّه لا دليل على نسخها » ( التبيان ، ج 2 ، ص 213 ) ونلاحظ أنّ نسخ ذلك بآية الزكاة قول رواه المفسرون عن أبي جعفر الباقر ( ع ) لكن هذا رفع لظاهر إطلاق الآية في الوجوب أمّا أصل استحباب إنفاق العفو فثابت غير منسوخ . ( راجع : التمهيد في علوم القران ، ج 2 ، ص 318 ) . ( 2 ) . الف : « وتدخل فيه اللام » ، ب : « وأدخل فيه اللام » . ( 3 ) . الأصل والألف : « هو » . ( 4 ) . الأصل : « يح » . ( 5 ) . البقرة / 220 .