العلامة الحلي
421
الألفين الفارق بين الصدق والمين ( ط المؤسسة الاسلامية )
والأوّل المطلوب . والثاني [ إمّا أن يكون مكلّفا [ بضدّهما ] « 1 » ، أو لا . والثاني ] « 2 » محال [ إذ الثاني ] « 3 » يستلزم عدم التكليف . والأوّل يستلزم التكليف بالضدّين . وقد بيّنّا « 4 » أنّ الإمام قوله وفعله حجّة ، فيكون معصوما . [ الرابع والستّون : لو لم يكن الإمام معصوما ] « 5 » لزم أحد الأمرين : إمّا حسن خلو المكلّف عن التكليف ، أو الأمر بالتبيين من غير مبيّن . والتالي باطل ، فالمقدّم مثله . بيان الملازمة : قوله تعالى : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا « 6 » ، وإذا كان الإمام ليس معصوما جاز أن يفسق ، وجاز أن يعلم واحد من المكلّفين بفسقه ، لكنّه هو المبيّن [ للمجمل ] « 7 » والأحكام ، فإذا أخبر بخبر وجب عدم القبول والتبيين ، ولا مبيّن إلّا هو . فإمّا أن يخلو المكلّف في تلك الواقعة عن التكليف ، فيلزم الأوّل . أو لا يخلو ، فيلزم الثاني . الخامس والستّون : صدور الذنب موجب لعدم قبول قوله ، والإمامة موجبة لقبول قوله ، وإلّا انتفت فائدته ، وتنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات ، وثبوت أحد المتنافيين يوجب امتناع الآخر حال ثبوته ، فيلزم امتناع الذنب ما دامت الإمامة .
--> ( 1 ) في « ب » : ( بضدّها ) ، وما أثبتناه للسياق . ( 2 ) من « ب » . ( 3 ) في « أ » : ( والثالث ) ، وفي « ب » : ( الثاني ) ، وما أثبتناه للسياق . ( 4 ) تقدّم في الدليل الثاني والعشرين والدليل الثاني والثمانين من المائة الرابعة . ( 5 ) من « ب » . ( 6 ) الحجرات : 6 . ( 7 ) في « أ » : ( للحمل ) ، وما أثبتناه من « ب » .