الشيخ جعفر كاشف الغطاء
96
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر
بالنثر ولا بالأخذ ودعوى الإعراض أو الهبة أو التوكيل فيها للموجب القابل في محل المنع غالباً فيبقى جواز الرجوع إلى حين التلف عقلًا أو عرفاً ، ومنه دخول المعدة بل الازدراد بل اللوك في الفم مع غلبة الرطوبة في وجه قوي أو شرعاً بالانتقال بعقد لازم في وجه قوي أو جائز على احتمال وفي بقاء الأعواض على ملكه فله الرجوع عليها أو لا بحثٌ . ( فإن لم يعلم ) أو يظن الظن المعتبر ( قصد الإباحة ) من المالك في شيء من الأكل أو النقل أو الجمع أو النهب أو غيرها من التصرفات ( حرم ) للأصول العقلية والشرعية المستفادة من الكتاب والسنّة والإجماع بل الضرورة الدالة على تحريم التصرف بمال المسلم بغير إذن منه أو ممن له عليه الولاية شرعاً معلومة عند المتصرف . [ الخامس ] النيابة عن الإمام والفقيه والخامس ( الولاية ) عامّة لقضاء أو تدبير نظام أو سياسة أو نحوها أو خاصة لوصاية على طفل أو مجنون أو قيمومة على مال غائب أو شبهها والأليق في المقام من القسمين ( من قبل ) الإمام أو مطلق الفقيه ( العادل ) والأول أوفق جائزة بلا خلاف بل ( مستحبة ) في نفسها مع عدم الموجب أو قيام الغير أو من جهة طلبها أو خصوصيتها وإن وجبت كفاية ( وقد تجب ) عيناً ( إن ألزم ) الإمام واحتمال الأعم منه له وجه وله العزل ؛ لأنه مفترض الطاعة ولغيره مع خوف الفساد على المنصوب عليهم ، ومع مراعاة الأصلح إشكال وبدونهما يقوى المنع لو ( افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) الواجبين عليه عيناً أو القيام بواجب آخر كذلك ( إليها ) ومع غيبة الإمام ويجب عليه القيام بما له أهلية مع حصول سبب الوجوب ولو تعذر الأهل أو قارب التعذر وجب السعي في