الشيخ جعفر كاشف الغطاء

80

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر

به تحريم الأجرة ، ويؤيده أن في بعض عباراتهم تفسير أحدهما بالآخر وكذا الأخبار المانعة من الارتزاق في القضاء منزّلةً على ما ذكرناه وليس بداخل تحت الرشا ولا الأجرة والجعالة ولا غيرهما من الأعواض . والأخذ على مقدمات القضاء من سماع الشهادة أو التحليف أو التزكية والجرح أخذٌ على القضاء وليس منه الأخذ على الكتابة أو الرسم أو الخروج من داره إلى محل آخر طلبه أحد الخصمين ونحو ذلك غير إنه لا يقع إلّا من السفلة إلّا مع إلجاء الضرورة . وأما ثمن القرطاس وما تصرفه من المال فلا بأس بأخذه ولو ترافعا عند قاضٍ وتم الحكم ورجعاً إلى الآخر لإحكام الدعوى احتمل جواز الأخذ له . ولا بأس بأخذ الخدام والعمال والمباشرين الأجرة على عملهم ، ويعصي الدافع في دفعه إلى القاضي في أحد الوجهين إلا إذا توقف تحصيل الحقّ عليه فيجوز بخلاف الرشوة فإنها لا تجوز على حال ولو دفعها العالم بالتحريم مختاراً ففي الرجوع بها ما مرّ سابقاً . أخذ الأجرة على عقد النكاح ( ويجوز أخذ الأجرة ) ونحوها ( على ) إيقاع ( عقد النكاح ) وغيره من العقود والإيقاعات ( والخطبة في الإملاك ) كغرفة الحمد والصلاة ونحوهما لا كحسبة طلب المرأة ونحوها من المقدمات للأصل السالم من المعارض مع كونها من النظامية ، ولا تجوز على تعليم الصيغة للوجوب الكفائي وفيه على عمومه بحث والإجماع المنقول وعليه المعول ولا بأس بالأخذ على تعليم الخطبة والدعوات والأذكار المستحبات والأشعار والرسائل والكتابة والآداب ونحو ذلك وعلى قراءة القرآن وخبر المنع شاذ . نعم تخصيصه بالحي لا يخلو من وجه وقراءة الزيارات والدعوات