الشيخ جعفر كاشف الغطاء
31
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر
واحتمال الخطر بعدم الانتفاع مدفوع بإمكانه بإذن الجار وشراء الدار الداخلة في الجواز وغير ذلك ولزم ( مع علم المشتري ) بالحال لإقدامه حينئذٍ على ذلك ( وإلا تخير ) لعدم علمه بالعيب ما لم يسقط الخيار ولو حصل من جميع الوجوه دخل تحت العبث المنكر عند العقلاء غير إنّ ذلك فرض بعيد وكل ملك صدّ عنه صاد يرجى زواله ويؤمل أن يحسن ماله فحاله في الجواز حاله وسيجيء تمام التحقيق في كتاب البيع إنشاء اللّه تعالى . ما نصّ الشارع على تحريمه عيناً عمل الصور المجسمة : ( الرابع ما نص الشارع على تحريمه عيناً ) لذاته لا لنجاسته ولا لغاية ولا لعبث ( كعمل الصور ) الحيوانية وظهورها فيها أغنى عن القيد ( المجسمة ) ذوات الظل وأمّا غيرها فلا . والتفصيل أن المجسمة إما المجسم أو غيره حيواني أو غيره وغيرها كذلك والمحظور واحد من الثمانية وإذا رجع تصوير الصورة إلى تصوير المصوّر فالحرام اثنان منها أو أربعة ولو زدت الوهمي تضاعفت اقتصاراً على المتيقن فما خالف الأصل وهي الصورة الحيوانية لصغير أو كبير حيّ أو ميت تامّ أو ناقص مع صدق الاسم عرفاً . وأمّا غير المجسمة الحيوان ففيها قولان أقواهما الجواز للأصل وإطلاق الآيات والروايات في الاكتساب ( و ) المشي في طلب الرزق بأي نحوٍ كان وما في الأخبار من الصور والمثال والتمثال ظاهر في الحيوانية ويؤيده إنّ في بعضها صورة إنسان وصورة طير وتمثال جسد وفي المجسمة لأن في بعضها لا بأس إذا غيّرت رءوسها وفي بعضٍ آخر قطعت وفي الآخر كسرت وفي الأخبار الكثيرة المعللة بنفخ الصور إشعار بذلك