الشيخ جعفر كاشف الغطاء
20
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر
وجواز التمليك ولا بين الغرامة وبينه إذ أقصى ما تفيد الملك ولا بين ملك المنفعة ولا جواز تمليكها وبين ملك العين فضلًا عن تمليكها كما في منفعة الحرّ وإذا جاز بيعها جازت المعاملة عليها . ( وإجارتها ) ورهانتها وإعارتها وإهدائها ( واقتناؤها ) وهبتها وتربيتها للعمومات من آياتٍ أو روايات تدلّ على جواز التصرف بالملك والمعاملة عليه كيف شاء مالكه إلّا ما قام الدليل على منعه . ( وإن هلكت الماشية ) أو خرب الحائط أو هلك الزرع فلا يزول الحكم للأصل وبقاء الاسم وليس المبدأ في صدق الصفة الفعل بل القابلية فلا يكون كما مبدئه الفعل كالصائد والحارث ونحوهما من المشتقات ولو لم يجز الاقتناء ( والتربية ) لم يتوصل إلى الصفات ولو ضَعُف عن المنفعة لكبر أو مرض لا يرجى زواله أو كسر لا يرجى انجباره جاء المنع ، ولا يدخل ما عداها في ملك ولا حرمة لها فيجوز إتلافها كسائر النجاسات والمؤذيات ولو قيل بعدم ثبوت الحرمة لما كان نافعاً منها نفعاً محللًا ككلب الدار لم يكن بعيدا . ( ويحرم اقتناء الأعيان النجسة ) والمتنجسة التي لا تقبل التطهير ( إلّا لفائدة ) غير محظورة ( كالكلب ) لفوائده الأربعة ( والسرجين ) مما لا يؤكل لحمه ( لتربية الزرع ) ( والخمر للتخليل ) والعسل ونحوه لأكل النحل ونحو ذلك إما لو قصد فائدة محظورة ومنها استعمالها على نحو استعمال الطاهر فلا يجوز ومع الخلوّ عن القصد لا يبعد الجواز أيضاً كل ذلك لما يظهر من الجمع بين الأخبار وبين كلمات الفقهاء وإجماعاتهم ( وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كالحيّات والسباع ) لقصد الإيذاء أو رجائه لما دلّ من الإجماع والأخبار على وجوب إتلاف ما فيه ضرر من