الشيخ جعفر كاشف الغطاء
12
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر
الانتفاع بأجرة الحجّام في غير مصرف حيوانٍ أو عبد . ومن المكروه ما سيجيء في الآداب . ما يحرم من المتاجر ( ومحظور : وهو ما اشتمل على وجهِ قبح ) في نفس العمل أو الاستعمال أو في قصد بعض الجهات أو الأحوال أو في المعاملة عليها بمالٍ أو بغير مال أو ما تركّب من المذكورات أو كسب اشتمل فيغني عن التقسيمات سواء كان مما يهتدي إليه العقل بنفسه أو بإرشاد الشرع إليه . أقسام المحظورات : بيع النجس ( وهو أقسام : الأول كل نجسٍ ) بالأصل أو بالعارض لشموله للثاني حقيقةً أو بنحوٍ من المجاز كائناً ما كان ( لا يقبل التطهير ) فلو قبل التطهير بغير الاستحالة أو الانتقال كالإسلام ولو من المرتدّ الفطري على أصحّ القولين ، والنقص والاتصال وغيرها لم يدخل في المنع انتفاعاً ولا اكتساباً ، وكذا ما كان من المائعات يقبل ظاهره التطهير مع الجمود ولا تمسّ الحاجة إلى باطنه في المنفعة الغالبة كالفضة والذهب والزجاج ونحوها بخلاف الصابون ونحوه أو مع قابليته لها ظهراً وبطناً لنفوذ الماء فيه من غير انقلاب كالعجين في وجه والطين ونحوهما بخلاف الدهن والدبس والعسل ، ولا مانع في التكسب بالصفات ، ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النصّ بمنعه كالميتة النّجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يعدّ استعمالًا عرفاً للأخبار والإجماع ، وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال كما سيجيء بيانه ، وما دلَّ