الشيخ جعفر كاشف الغطاء
11
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر
عين أُمَّتي ) ) . ( والقصابة ) المشتملة على الذبح أو النحر لقوله ( ص ) : ( إنَّ القصاب يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه ) فيرجع إلى ما مرَّ بتكلُّف ، والأقوى إنَّ كراهة هذه الصنائع لا يعادل ترك الاكتساب . ومن المكروه وإن لم يكن صناعة ( ركوب البحر ) المعروف ذي الماء المالح أو مطلق الماء الكثير وهو المعنى الثاني له ، والمراد الأول ( للتجارة ) أو لشيء من أغراض الدنيا دون الحجّ ونحوه مع ظنّ السلامة وإلّا حرُم وقد رويَ كراهة ركوبه . ( وخصاء الحيوان ) بأي نحوٍ كان لكراهة أذيَّته ، وفي الخبر لا بأس به وأمّا في الإنسان فحرمته غنيٌّ عن البيان . ( ومعاملة الظالمين ) لظلمهم أو لحصول الشبهة في أموالهم مع قوله ( ع ) : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) . ( والسفلة والأدنين ) الذين يحاسبون على الشيء القليل المدوّن أو من لا يسره الإحسان ولا تسوؤه الإساءة أو من لا يبالي بما قال ولا ما قيل ، وفي " الفقيه " نسبة التفاسير الثلاثة إلى الأخبار فالعمل على الجميع ، وفي الخبر ( إياك ومخالطة السفلة فإنّ السفلة لا تؤول إلى خير ) . ( والمحارفين ) الّذين لا يُبارَك لهم ورويَ ( إنَّ معاملة أرباب الحظوظ تزيد في الحظ ) . ( وذوي العاهات ) للنهي عن معاملتهم . ( والأكراد ) جيلًا جدّهم كرد بن عمرو ، والمدار على صدق الاسم عرفاً ( ومجالستهم ومناكحتهم ) ومخالطتهم ، وفي الخبر ( إنّهم قوم من الجنّ كشف اللّه عنهم الغطاء فلا تخالطوهم ) . ( وأهل الذمّة ) لأنَّ البعد عن أهل الضلال بُعْدٌ عن الركون إليهم ، وفي الخبر ( لا تستعن بمجوسيّ ولو بأخذ قوائم شأنك ) وكراهة الاكتساب بمجرّدها لا تستلزم كراهة الأعواض دون العكس ولكلٍّ من العوَضَين حكم بنفسه . وفي الأدلة ما يعطي كراهة