العلامة الحلي

395

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الثامن : في اللواحق حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين وبنتا وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت وثلث ما أوصى لعمرو ولعمرو بمثل نصيب ابن وربع ما أوصى لزيد 317 حكم ما لو خلّف أربعة بنين وبنتا وأوصى لزيد بمثل نصيب ابن إلّا ثلث ما يبقى من ربع المال بعد النصيب ولعمرو بثلث ما يبقى من ثلثه بعد الوصيّة الأولى 318 حكم ما لو خلّف ابنين وثلاث بنات وأوصى لعمّه بمثل نصيب ابن إلّا ثلث وصيّة خاله وأوصى لخاله بمثل نصيب بنت إلّا ربع وصيّة عمّه 319 حكم ما لو أوصى لعمّه بمثل نصيب ابن ومثل خمس وصيّة خاله وأوصى لخاله بمثل نصيب بنت ومثل ربع وصيّة عمّه 320 حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلّا ما انتقص من أحدهم بالوصيّة 321 حكم ما لو كان له ثلاثة بنين وأوصى بربع ماله إلّا ما انتقص من أحدهم بالوصيّة 322 حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلّا سدس ما يبقى من ماله بعد الوصيّة وإلّا ثلث ما يبقى من ثلثه بعد الوصيّة 323 حكم ما لو خلّف خمسة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلّا ثلث ما يبقى عن قدر الوصيّة من ربع ما يبقى عن الوصيّة 324 حكم ما لو خلّف أربعة بنين وأوصى لعمّه بمثل نصيب ابن إلّا سبعي وصيّة خاله ولخاله بمثل نصيب ابن إلّا خمسي وصيّة عمّه 324