العلامة الحلي

396

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

حكم ما لو خلّف أمّا وابنا وبنتا وأوصى لعمّه بمثل نصيب البنت إلّا أربعة أتساع وصيّة خاله وأوصى لخاله بمثل نصيب الأمّ إلّا ثلاثة أسباع وصيّة العمّ 325 حكم ما لو أوصى لزيد بثلث ماله إلّا ثلث ما أوصى به لعمرو وأوصى لعمرو بربع ماله إلّا ربع ما أوصى به لزيد 326 حكم ما إذا أوصى لزيد بثلث ماله إلّا ربع وصيّة عمرو ولعمرو بخمس ماله إلّا سدس وصيّة زيد 326 حكم ما لو خلّف أربعة بنين وبنتا وأوصى لعمّه بتكملة الثّلث على نصيب ابن إلّا ربع وصيّة الخال وللخال بتكملة السّدس على نصيب البنت إلّا خمس وصيّة عمّه 327 حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين وبنتا وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت إلّا ثلث ما أوصى لعمرو ولعمرو بمثل نصيب أحد البنين إلّا ربع ما أوصى لزيد 328 حكم ما لو خلّف زوجة وأبوين وابنا وأوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد الأبوين ولعمرو بتكملة ربع ما يبقى من ماله بنصيب الآخر 328 حكم ما لو كانت المسألة بحالها وأوصى لثالث بتكملة نصف ما يبقى بعد الوصيّتين الأوّلتين بنصيب الزوجة 329 حكم ما لو خلّف سبعة بنين وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلّا تكملة سدس ما يبقى من ماله بعد الوصيّة بنصيب أحدهم 330 حكم ما لو خلّف ابنا وبنتا وأوصى بوصيّة إذا زدت عليها أربعة دراهم كانت مثل نصيب البنت وإذا زدت عليها تسعة دراهم كانت مثل نصيب الابن 330 حكم ما لو خلّف ابنين وبنتا وأوصى لكلّ من زيد وعمرو بوصيّة إذا زدت على وصيّة زيد أربعة دراهم كانت مثل نصيب البنت وإذا زدت على وصيّة عمرو تسعة