العلامة الحلي

392

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

حكم ما لو أعتقت المريضة عبدا قيمته عشرة ثمّ تزوّجها على عشرة في ذمّته ثمّ ماتت وتركت مائة 289 حكم ما لو كاتب في مرضه عبدا مستوعبا ولم يؤدّ شيئا من النجوم في حياة السيّد 289 حكم ما لو أعتق المريض عبدا لا يملك غيره ثمّ قتله 291 حكم ما لو قطع يده - في الفرض المزبور - فنقص من قيمته خمسون دينارا ودية اليد لو كان حرّا تساوي مائة دينار وترك السيّد مائة دينار 292 حكم ما لو أعتق المريض عبدا قيمته ستّون لا يملك غيره فقطع أجنبيّ يده ودية اليد لو كان حرّا مائة وثمانون ونقص من قيمته عشرة 293 حكم ما لو كانت قيمة الجارية المعتقة والدية كما ذكر وقتلها أجنبيّ وخلّفت الجارية زوجا وسيّدها المعتق 293 حكم ما لو أعتق المريض عبدا مستوعبا فجنى العبد على أجنبيّ بقطع أو قتل 294 حكم ما لو أعتق عبدا قيمته ستّون وآخر قيمته أربعون ولا مال له غيرهما فقتل السيّد الأرفع وديته لو كان حرّا تساوي ثمانين 294 حكم ما لو أعتقهما - في الفرض المزبور - وقتل السيّد الأدون وقطع يد الأرفع فنقص من قيمته عشرة ودية كلّ واحد منهما لو كان حرّا تساوي ثمانين 295 حكم ما لو وهب المريض عبدا مستوعبا وأقبضه فقتل العبد الواهب خطأ وكانت قيمته مثل الدية أو أكثر منها أو أقلّ 296