العلامة الحلي

393

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

النوع الثامن : في مسائل العين والدّين حكم ما إذا لم يخلّف الميّت سوى الدّين وكان الدّين على جميع الورثة أو بعضهم 297 حكم ما لو خلّف الميّت عينا ودينا على بعض الورثة وكان الدّين مخالفا للعين في الجنس أو من غير نوعه أو اتّفقا في الجنس والنوع 298 حكم ما إذا خلّف دينا وعينا وأوصى بالدّين لشخص وهو ثلث ماله أو أقلّ أو أوصى بثلث الدّين 299 حكم ما إذا كان الدّين المتخلّف مع العين من جنسه ونوعه على وارث أو أجنبيّ أو أحدهما 299 حكم ما إذا كان الدّين المتخلّف مع العين على الوارث 299 حكم ما لو ترك ثلاثة بنين وعشرين دينارا عينا وعشرة دنانير دينا على أحد بنيه وأوصى لرجل بثلث ماله 301 حكم ما لو خلّف ابنين وترك عشرة دينا على أحدهما وعشرة عينا وأوصى بثلث ما له لأجنبيّ 302 حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلّا أنّه أوصى بربع ماله 303 حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلّا أنّه أوصى بنصف ماله 303 حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلّا أنّه أوصى بخمسة دراهم من ماله 305 حكم ما لو خلّفت زوجا وثلاث بنين وخمسة دينا على أحد البنين وخمسة عشر دينا وأوصت بثلث مالها 305