العلامة الحلي
354
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ثمانية وثلاثون سهما ؛ لأنّ للابن الآخر أيضا في القسمتين اثنين وستّين ، فللأجنبيّ الثاني أيضا مثله إلّا ثمن المال ، والثّمن أربعة وعشرون ، فما بقي له فهو ثمانية وثلاثون . فإن ضربتها كما قلنا في أحد المخرجين وهو السّدس ، يكون من ستّة وتسعين ؛ لأنّك تضربها - وهي أربعة - في ستّة ، يكون أربعة وعشرين ، فثمنها وسدسها سبعة ، لكن تنكسر بين الابنين ، فنضربها في اثنين ، يكون ثمانية وأربعين ، فثمنها وسدسها أربعة عشر ، نقسمها بين الابنين ، لكن الباقي ينكسر أيضا في الرّبع ، نضربها في اثنين ، يكون ستّة وتسعين . مسألة 527 : لو كان المستثنى منه واحدا والموصى له أكثر من واحد ، وهو مختلف الوصايا ، فإذا ضربت في مخارج الكسور ، فاجمع الجميع كما قلنا ، واقسمه على عدد الموصى لهم ، وأعط الوارث المستثنى من حقّه مثل سهم واحد من الموصى لهم وبقيّة الورثة من نسبته ، هذا إذا كان معه غيره ، ثمّ أضف ما حصل من المستثنى المجموع إلى ما بقي من الأصل إن بقي منه شيء مرّة أخرى ، واقسمه على الوارث والموصى لهم ، واجمع سهام الموصى لهم كما تقدّم ، واجمع سهام الوارث المستثنى منه أوّلا وآخرا ، وأسقط من جملته ما استثني من كلّ واحد منهم واحدا واحدا ، فما فضل من جملته بعد المستثنى سدسا كان أو ربعا فهو لكلّ واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقّه . كما لو خلّف ابنا ، وأوصى لثلاثة أجانب ، لأحدهم بمثل ما للابن إلّا ربع المال ، ولآخر بمثل ابنه إلّا سدس المال ، ولثالث بمثل ابنه إلّا ثمن المال ، وأجاز الابن ، فالأصل سهم واحد ، ونضيف إليه للأجانب ثلاثة