العلامة الحلي
355
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أسهم ، ونضربها في مخرج الرّبع ، تصير ستّة عشر ، ثمّ في مخرج السّدس ، تصير ستّة وتسعين ، ثمّ في مخرج الثّمن ، تصير سبعمائة وثمانية وستّين ، ربعها وسدسها وثمنها أربعمائة وستّة عشر ، فنقسمها على عدد سهام الموصى لهم ، وهو ثلاثة أسهم ، تنكسر ، نضربها في واحد ونصف ، تصير ألفا ومائة واثنين وخمسين ، فيكون الرّبع والسّدس والثّمن ستّمائة وأربعة وعشرين ، نقسمها على ثلاثة ، ونعطي الوارث سهما ، وهو مائتان وثمانية أسهم ، يكون الباقي تسعمائة وأربعة وأربعين سهما ، نقسمه على الوارث والموصى لهم ، فحقّ الوارث بالرّبع من الباقي مائتان وستّة وثلاثون سهما ، نضيفها إلى ما أعطيته في الأصل ، فيكون له أوّلا وآخرا أربعمائة وأربعة وأربعون سهما ، فللموصى له المستثنى من حقّه الرّبع مائة وستّة وخمسون سهما ، فله مثل الابن إلّا ربع المال ، وللثاني مائتان واثنان وخمسون سهما ، فله مثل الابن إلّا سدس المال ، وللموصى له الثالث ثلاثمائة سهم ، فله مثل الابن إلّا ثمن المال ، وتصحّ على الطريقة الثانية من مائتين وثمانية وثمانين . مسألة 528 : لو خلّف ابنين ، وأوصى لواحد بمثل ابن إلّا سدس المال ، ولثان بمثل ابن إلّا ثمن المال ، ولثالث بمثل ابن إلّا نصف سدس المال ، الفريضة من اثنين ، ونضيف للأجانب ثلاثة ، ثمّ نضرب الخمسة في مخرج السّدس ، ثمّ المجتمع في مخرج الثّمن ، ثمّ المجتمع في مخرج نصف السّدس ، يصير ألفين وثمانمائة وثمانين ، فالكسور ألف ومائة وثمانون ، نقسمها على عدد الأجانب ، وهو ثلاثة ، تنكسر ، نضربها في واحد ونصف ، تصير أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين ، فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وستّمائة وعشرون ، نعطي لكلّ « 1 » ابن خمسمائة
--> ( 1 ) في « ر ، ل » : « كلّ » .